تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
13
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
أوجده بنفسه أو بالتسبيب كما إذا أوجده وكيله أو بالإضافة إليه كما إذا رضى بالعقد الفضولي مع إظهاره ذلك بمظهر خارجي ومن الظاهر أن مجرد الرضاء الباطني بالعقد الصادر من الفضولي أجنبي عن ذلك كله وعلى الثاني فيكفي في صحة العقد مطلق الرضاء وإن كان باطنيا وغير منكشف بكاشف وذلك كالأمثلة التالية . 1 - انه إذا باع الراهن العين المرهونة فإن اعتبار إجازة - المرتهن في البيع المزبور ليس من ناحية لزوم استناد العقد اليه بل من ناحية أن العين وثيقة عنده ، فلا يجوز للراهن ان يتصرف فيها بدون اذن المرتهن ، فإذا رضى به المرتهن ولو باطنا صح البيع ، وبعبارة أخرى : ان المناط في صحة العقد هو كونه مشمولا - للإطلاقات والعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها ومن الظاهر أن المناط المزبور موجود في بيع الراهن غاية الأمر ان التصرف في العين المرهونة موقوف برضاء المرتهن فإذا رضي بذلك لم يكن هناك مانع عن التصرف أيضا . 2 - بيع المفلس فإنه مستند اليه ومشمول للعمومات الا ان المبيع متعلق لحق الغرماء فتعتبر إذنهم في ذلك من هذه الناحية 3 - العقد على بنت الأخ وبنت الأخت فإن صحة ذلك موقوفة على إجازة العمة والخالة لا من جهة عدم استناد العقد إلى الزوجين إلا بإذنهما بل من جهة أخرى . 4 - عقد العبد لغير سيده وبدون اذنه نكاحا كان أو غير نكاح فان احتياجه إلى إجازة السيد ليس من ناحية كون العقد عقدا للسيد وهو لا يتحقق إلا بإجازته بل من جهة انه ليس للعبد الاستقلال